responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 251

الحكمية لا يتم في الشبهات الموضوعية. واما الحصر الإضافي فهو ممكن في كليهما.
فانه يقال: الحلية في بعض موارد الشبهات الموضوعية وان كانت ترتفع بغير العلم وقيام البينة، إلاّ انها في ما كانت الشبهة الموضوعية من قبيل المذكورات في الرواية لا ترتفع إلاّ بالعلم أو قيام البينة، توضيح ذلك: ان الحلية في الأمثلة المذكورة مستندة إلى اليد أو الاستصحاب كما عرفت، وهي لا ترتفع في تلك الموارد بالخبر الواحد كما مر. واما الاستصحاب فهو ساقط مع اليد، كما في مثال الثوب والعبد، واما في غيرهما كما في مثال التزويج بالمرأة المحتمل حرمتها لرضاع أو نسب، فهو مفيد للحلية لا رافع لها. واما الإقرار فهو وان كان رافعا للحلية، إلاّ انه خلاف الفرض في مورد الموثقة، إذ المفروض فيها ان صاحب اليد يدعي مالكيته لما في يده، فكيف يمكن فرض إقراره بعدم ملكيته. واما حكم الحاكم فهو أنما يكون مع الترافع ولا موضوع له في فرض الموثقة، على ان حكم الحاكم في الغالب مستند إلى علمه واستبانته، أو إلى قيام البينة عنده.
و بالجملة رافع الحلية في ما يكون من قبيل الأمثلة المذكورة في الموثقة منحصر في الاستبانة وقيام البينة، وذلك قرينة على اختصاصها بالشبهات الموضوعية. هذا كله بناء على دلالة الموثقة على إباحة المشكوك حرمته، ويمكن أن يقال: انها أجنبية عن ذلك بالكلية، توضيحه: ان الاحتمالات المتصورة في صدر الموثقة ثلاثة.
الأول: ان يراد بالحلية التي حكم بها فيها الحلية الظاهرية المجعولة للشاك، المعبر عنها بأصالة الإباحة، فيكون ذكر الأمثلة حينئذ من باب التنظير لها بالحلية الثابتة في تلك الموارد بالدليل من اليد أو الاستصحاب.
الثاني: ان يراد بها الحلية المستندة إلى دليل غير أصالة الإباحة، مثل اليد

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست