responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 250

بالشبهة الموضوعية، وعليه فدعوى عموم الرواية للشبهات الحكمية بان يكون قوله عليه السلام «حتى تستبين»مختصا بالشبهة الحكمية أو أعم منها بعيدة.
رابعها: ان حصر الغاية في الاستبانة التي هي بمعنى العلم الوجداني وقيام البينة يدل على ان المراد بلفظ الأشياء في الموثقة ما يكون من قبيل المذكورات فيها من الشبهات الموضوعية، المحكومة بالحل بحكم الأمارة أو الاستصحاب، فان الرافع لحكم اليد أو الاستصحاب فيها منحصر بالعلم وقيام البينة. واما في الشبهات الحكمية فلا ينحصر رافع الإباحة بهما، بل قد ترتفع باستصحاب الحرمة وخبر الواحد ونحوهما، واما توهم ان المراد بالاستبانة في الموثقة أعم من الاستبانة الوجدانية والتعبدية، فيدفعه مضافا إلى انه خلاف ظاهر جعل الاستبانة عدلا لقيام البينة، ان الرافع لحكم اليد أو الاستصحاب المستند إليهما الحلية في الأمثلة المذكورة ليس إلاّ العلم الوجداني أو قيام البينة، فملكية العبد أو الثوب مستندة إلى اليد، كما ان حلية المرأة مستندة إلى استصحاب عدم تحقق الرضاع أو عدم تحقق النسب، ولا رافع للحلية في أمثال ذلك إلاّ العلم الوجداني أو قيام البينة. نعم ورد في بعض الاخبار اعتبار اخبار الثقة بتحقق الرضاع أو النسب، ولكنه معارض بما دل على عدم اعتباره، ومن ثم حمل النهي عن التزويج عند اخبار الثقة بهما على الكراهة.
فتلخص ان حصر رافع الحلية في الموثقة بالعلم وقيام البينة أقوى شاهد على اختصاصها بالشبهات الموضوعية.
لا يقال: ان حصر رافع الحلية في الموثقة في العلم الوجداني وقيام البينة لا يوجب اختصاصها بالشبهة الموضوعية إذا الحلية في الشبهة الموضوعية، ترتفع بالإقرار وبحكم الحاكم وبالاستصحاب، وبخبر الواحد بناء على ما هو الصحيح من حجيته في الشبهات الموضوعية أيضا، فالحصر الحقيقي كما لا يتم في الشبهات‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست