responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 252

و الاستصحاب ونحوهما، وعليه تكون الأمثلة تمثيلا للحلية المحكوم بها.
الثالث: ان يراد بها معناها اللغوي، وهو الإرسال وعدم التقييد في مقابل المنع، وهذا ينطبق على الحلية المجعولة في مورد الشك، أعني بها أصالة الحل، والمستفادة من الدليل كالأمثلة المذكورة فيها.
و دلالة الموثقة على أصالة الحل مبتنية على ظهورها في الاحتمال الأول أو الثالث، وهو مع أنه غير ثابت في نفسه، مناف للغاية المذكورة، فانها كما عرفت قرينة معينة للاحتمال الثاني، فان انحصار رافع الحلية في الاستبانة الظاهرة في العلم الوجداني وفي قيام البينة كاشف عن ان المراد بالحلية فيها هي الحلية المستندة إلى اليد أو الاستصحاب، لا مطلق الحلية المرتفعة بغيرهما أيضا، وعلى ذلك فالموثقة أجنبية عن محلّ الكلام بالكلية.
و اما الخبران الآخران المتقدمان، فهما أيضا مختصان بالشبهة الموضوعية لوجهين.
الأول: اشتمالهما على كلمة«بعينه»فانها قرينة على ذلك كما مرّ. واسناد المعرفة إلى نفس الحرام في رواية عبد اللّه ابن سليمان، الظاهر في معرفة انطباق الحرام على الموجود الخارجي يؤكد اختصاصها بالشبهة الموضوعية، ويبعد احتمال إرادة التأكيد من كلمة«بعينه»كما لا يخفى.
الثاني: اشتمالهما على التقسيم بقوله«فيه حلال وحرام»فانه ظاهر في الانقسام الفعلي، ووجود القسمين للمقسم بالفعل لا الترديد، وهذا انما يختص بالشبهات الموضوعية، فان الافراد الخارجية فيها على قسمين، حلال واقعا وحرام كذلك، فهي محكومة بالحلية ما لم يعلم الحرام بعينه، واما الشبهات الحكمية فليس في مواردها حلال وحرام، بل المشكوك فيه مردّد بين الحرام والحلال في نفسه مع قطع النّظر عن حكم غيره من المحللات والمحرمات.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست