responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 224

و ثانيا: لو سلمنا كونهما من الأمور الواقعية الثابتة في نفس الأمر، وقد كشف الشارع عنهما، فلا نسلم كون الشبهة فيهما مصداقية، فان ضابط الشبهة المصداقية أن يكون المرجع فيها إلى العرف لا إلى الشارع، ولا إشكال في أنه لا بد من الرجوع إلى الشارع عند الشك في نجاسة ما وقع الخلاف في طهارته ونجاسته، كالعصير العنبي إذا غلا، وعرق الجنب من الحرام وأمثالهما. وبالجملة كل ما يكون بيانه من وظائف الشارع فالشك فيه من الشبهة الحكمية، ولا ريب أن الشك في الطهارة والنجاسة من هذا القبيل، فلا فرق من هذه الجهة بين قاعدة الطهارة وأصالة البراءة. فالصحيح: ما عرفت من ان قاعدة الطهارة من المسائل الأصولية، وانما لم تذكر فيها لما بيناه، ومع قطع النّظر عن ذلك فالأولى أن يقال: ان الشك تارة: يكون في الحكم التكليفي فيجري فيه الأقسام الأربعة المتقدمة، وأخرى: يكون في الحكم الوضعي. وعلى الثاني فان كان المشكوك طهارة شي‌ء ونجاسته فهو مورد لقاعدة الطهارة أو الاستصحاب، وان كان غير ذلك فلا يجري فيه شي‌ء من الأصول غير الاستصحاب.
ثم ان شيخنا الأنصاري‌[1]رحمه اللّه قسم الشك في التكليف إلى ما كان منشؤه عدم النص، أو إجماله، أو تعارض النصين، أو الأمور الخارجية. وعلى كل منها فتارة: تكون الشبهة وجوبية، وأخرى: تحريمية، فالأقسام ثمانية، تكون الشبهة في قسمين منها موضوعية، وفي الباقي حكمية. والوجه في هذا التقسيم مضافا إلى ان الخلاف المعتد به قد وقع في بعضها دون بعض، اختصاص بعضها بدليل خاص كالشبهة التحريمية الوارد فيها قوله عليه السلام «كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي»[2]و قوله عليه السلام «انما


[1]فرائد الأصول: 1-356-357(ط. جامعة المدرسين).
[2]من لا يحضره الفقيه: 1-317، ح 937(ط. جامعة المدرسين).

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست