responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 223

تام، لأن الميزان في كون المسألة أصولية هو وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط، ولا يعتبر في ذلك جريانها في جميع أبواب الفقه، ومن الواضح ان جملة من المباحث الأصولية كمبحث دلالة النهي في العبادة على الفساد ونحوه غير مطردة في جميع الأبواب، وانما هي مختصة ببعضها، فلا فرق بين أصالة البراءة وقاعدة الطهارة إلاّ في أن الأولى تجري عند الشك في حلية الشي‌ء وحرمته، والثانية تجري عند الشك في طهارة شي‌ء ونجاسته.
و ربما يوجد في بعض الكلمات وجه آخر لإسقاط البحث عن قاعدة الطهارة في علم الأصول وحاصله: ان الطهارة والنجاسة لما كانتا من الأمور الواقعية فدائما يكون الشك فيهما من الشبهة المصداقية، ومن الواضح ان البحث عن حكم الشبهات الموضوعية لا يكون من المباحث الأصولية، فان المسألة الأصولية لا بد وان يستنتج منها حكم كلي، كما مر بيانه فيما تقدم.
و فيه: انه لو أريد من واقعيتهما عدم كون الحكم بهما جزافا، وانه انما ينشأ عن المصلحة أو المفسدة، فالشك في الحكم بنجاسة شي‌ء وطهارته ناشئ من الشك في منشئهما الّذي هو من الأمر الواقعي، فهو وإن كان متينا، إلاّ أنه غير مختص بالطهارة والنجاسة، بل يجري في جميع الأحكام، فانها كلها ناشئة من المصالح والمفاسد النّفس الأمرية، والشك فيها يستلزم الشك في منشئها.
و إن أريد بها أنهما من قبيل الخواصّ والآثار، كالحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة الثابتة للأدوية التي لا يعرفها إلاّ العارف بخواص الأدوية من الأطباء، فالطهارة والنجاسة أيضا من الأمور الواقعية، وإن كان لا يعرفها إلاّ الشارع العالم بالغيب، فيرد عليه.
أولا: ان ذلك خلاف ظواهر الأدلة، إذ الظاهر من دليلهما انهما حكمان مجعولان كسائر الأحكام الوضعيّة.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست