responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 203


المبحث السادس: حجية مطلق الظن‌
و قد استدل عليه بوجوه أربعة، كلها عقلية.
الأول: ما في الكفاية[1]و حاصله: ان الظن بالتكليف يستلزم الظن بالضرر في مخالفته، وقد استقل العقل بلزوم دفع الضرر المظنون، سواء قلنا بالحسن والقبح العقليين أم لم نقل، فان التحرز عن الضرر المظنون بل المحتمل جبلي كل عاقل، بل فطر عليه كل ذي شعور.
و قد أجيب عنه بأجوبة. والصحيح منها: منع الصغرى في جملة من الموارد، والكبرى في موارد اخر. فانّ الضرر ان أريد به الضرر الأخروي فالصغرى ممنوعة، وان كانت الكبرى مسلمة، إذ لا ملازمة بين ثبوت التكليف الواقعي واستحقاق العقوبة على مخالفته ليكون الظن بأحدهما مستلزما للظن بالآخر، وإلاّ لكان احتمال ثبوت التكليف مستلزما لاحتمال الضرر، ودفع الضرر المحتمل أيضا لازم عقلا، فالكبرى أوسع دائرة مما ذكره المستدل، ولذلك وجب الاحتياط في الشبهة البدوية قبل الفحص، وفي أطراف العلم الإجمالي، فلو وجب رعاية التكليف المظنون وجب رعاية التكاليف المحتملة أيضا، فلا وجه لتخصيصه بالمظنونات.
لا يقال: ان الضرر المحتمل، أعني احتمال العقاب عند احتمال التكليف مدفوع‌


[1]كفاية الأصول: 2 ظ 107-108.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست