responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 202

موجب لدعوى القطع المزبور أصلا.
ثم لا يخفى ان في عبارة الكفاية[1]في المقام اشتباها في نقل كلام الشيخ رحمه اللّه فان المذكور في كلام الشيخ جعل الأمر مرددا بين الاحتياط والعمل بكل ما دل على جزئية شي‌ء أو شرطيته وبين العمل بما ظن صدوره، وقد جعل طرف الاحتياط في عبارة الكفاية هو العمل بكل ما دل على جزئية شي‌ء أو شرطيته، مع انه بنفسه عبارة أخرى عن الاحتياط، لا شي‌ء يقابله.


[1]كفاية الأصول: 2-105.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست