responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 204

بقبح العقاب بلا بيان، بخلاف الظن بالتكليف المستلزم للظن بالعقاب.
فانه يقال: المراد من البيان كما سيأتي في محله هو قيام الحجة على التكليف، فما لم يقم حجة عليه كان العقاب على مخالفته عقابا بلا بيان، وبما ان الظن قد فرض في المقام عدم ثبوت حجيته، فلا فرق بينه وبين الاحتمال المحض في ان العقاب على مخالفة الواقع في مورد كل منهما عقاب بلا بيان، نعم لو كان العقاب من لوازم نفس الواقع لا من لوازم وصوله وتنجزه كان الظن به ظنا بالعقاب لا محالة، إلاّ ان لازمه ملازمة احتمال الواقع لاحتمال العقاب، وهو واضح البطلان.
و من هنا يظهر: فساد ما في الكفاية[1]من ان العقل وان لم يكن مستقلا باستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المظنون، ولكنه غير مستقل بعدمه أيضا، فالعقاب حينئذ يكون في مورده محتملا، والعقل حاكم بلزوم دفع الضرر المحتمل.
وجه الظهور: انه لا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه المستقل فيه، بل هو في مثل الفرض يستقل بعدم استحقاق العقاب، لكونه من آثار مخالفة التكليف المنجز، وقد فرض عدم كون الظن حجة ومنجزا، فكيف يحتمل العقل استحقاق العقاب على المخالفة الواقعية مع انه بلا بيان.
و ان أريد بالضرر الضرر الدنيوي، فالدليل أخص من المدعى، لأن التكاليف الوجوبية ليس في مخالفتها إلاّ تفويت المصلحة، بناء على ما هو المعروف من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فليس في مخالفة التكليف الوجوبيّ المظنون إلاّ الظن بفوات المصلحة، لا الظن بالضرر، فالصغرى حينئذ ممنوعة. اللهم إلاّ ان يدعى لزوم جلب المصلحة اللزومية المظنونة وقبح تفويتها عقلا، كما يدعى لزوم دفع الضرر المظنون، لكنها دعوى محضة لا شاهد عليها أبدا.


[1]كفاية الأصول: 2-108، 110.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست