responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 155

حجية الخبر في حد نفسه. ومضافا إلى جميع ما ذكر ان المعارضة بين بعض تلك الطائفة وبين أدلة حجية الخبر تكون بنحو الإطلاق والتقييد، فان المنع عن الاعتماد على ما لا شاهد عليه من الكتاب مطلق، يعم الخبر وغير الخبر، والموثق وغير الموثق، ودليل حجية الخبر الموثق أخص من ذلك، فيقيدها لا محالة، فنتيجة الجمع حرمة الأخذ بما ليس له شاهد من القرآن إلاّ خبر الثقة.
الوجه الثالث: الآيات مثل قوله تعالى‌ { و لا تقْفُ ما ليْس لك بِهِ عِلْمٌ } [1].
و قوله سبحانه‌ { إِنّ الظّنّ لا يُغْنِي مِن الْحقِّ شيْئاً* } [2].
و فيه: ان أدلة حجية الخبر حاكمة على الآيات، نظير البينة وقول ذي اليد، ومع التنزل عن ذلك فالمعارضة بين الآيات وأدلة حجية الخبر بالعموم والخصوص، فان الآيات شاملة لخبر العدل وغيره، والوارد في أصول الدين وفروعه، بخلاف دليل حجية الخبر.
ثم ان المحقق النائيني رحمه اللّه ذكر ان في خبر الواحد اصطلاحين‌[3]: أحدهما: ما قابل المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية، وهو بهذا المعنى محل البحث، وثانيهما: الخبر الضعيف غير الموثق. وبهذا جمع بين كلام المنكر لحجيته والمثبت لها، وادعى ان من أنكر العمل بخبر الواحد ناظر إلى الضعيف غير الموثوق به، واما خبر العادل فلا خلاف في حجيته. ويشهد لتعدد الاصطلاح ان الشيخ الطوسي رحمه اللّه مع انه ممن يعمل بخبر الواحد قال في مسألة تعارض الروايتين ورجحان أحدهما على الآخر، ان المرجوح لا يعمل به، لأنه خبر الواحد، وعلى هذا فتكون حجية خبر الواحد إجماعيا.


[1]الإسراء: 36.
[2]يونس: 36.
[3]أجود التقريرات: 2-103.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست