responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 154

أغلب الروايات التي بأيدينا وهي محل البحث ليس عليها شاهد من كتاب اللّه، ولا من السنة المحكمة، وإلاّ لما احتجنا إلى التمسك بالخبر والاعتماد عليه.
و فيه: انها معارضة باخبار دالة على حجية خبر الواحد في الجملة، ونعلم أيضا بصدور اخبار لا شاهد عليها من الكتاب ولا من السنة القطعية، بل مخالفة للكتاب بنحو العموم والخصوص، ومع هذا كيف يمكننا الأخذ بظاهر تلك الاخبار، فلا بد من حملها على أحد وجوه.
منها: حملها على المخالفة بالتباين لا بالعموم والخصوص، لكثرة ورود المخصصات من الروايات على عموم القرآن، والمقيدات على إطلاقه، كقوله عليه السلام: (لا ربا بين الوالد والولد)[1]المقيد لإطلاق قوله تعالى‌ { و حرّم الرِّبا } [2]فالأخذ بإطلاق أدلة المنع يستلزم تخصيص الأكثر، مع ان سياقها آب عن التخصيص، لوضوح استهجان ان يقال: ما خالف قول ربنا لم نقله إلاّ في خمسة موارد مثلا.
و لا يرد على الحمل المتقدم ما أشكل به الشيخ رحمه اللّه من ان الدساسين لم يضعوا ما ينافي الكتاب بالتباين، لعلمهم بان ذلك لا يصدق منهم، وذلك لأن الواضعين كانوا يدسون تلك المجعولات في كتب الثقات من أصحاب الأئمة، ولم ينقلوها بأنفسهم، لعدم القبول منهم، وقد لعن الصادق عليه السلام المغيرة على ما روى، لأنه دس في كتب أصحاب أبيه عليه السلام أحاديث كثيرة.
و منها: حملها على ما نسب إليهم في أصول الدين مما لا توافق مذهب الشيعة، وقد كان ذلك كثيرا، ولكن لا يوجد منها في الكتب الأربعة ونظائرها إلاّ قليل، لأنها مهذبة.
و منها: حملها على صورة التعارض، وفي بعضها قرينة على ذلك، ويستفاد منه‌


[1]وسائل الشيعة: 12-باب 7 من أبواب الرّبا.
[2]البقرة: 275.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست