responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 153

أصلا، فلا الخبر منزل منزلة القطع، ولا مؤداه منزل منزلة الواقع، بل المجعول هو تتميم الكشف، وهو المبحوث عنه في المقام، وليس ذلك إلاّ من عوارض الخبر.
فالحق في الجواب ان ذلك الإشكال مبني على حصر موضوع الأصول في الأدلة الأربعة، ولا وجه له، بل الموضوع عنوان يعم جميع مسائله، والإشارة الإجمالية إليه تغني عن تعيينه باسمه ورسمه، هذا بناء على اعتبار وجود الموضوع لكل علم. واما بناء على عدم اعتبار ذلك، وانه لا يلزم ان يكون لكل علم موضوع خاص كما هو الصحيح على ما عرفت في أول الكتاب، فالإشكال مندفع من أصله.
و كيف كان اختلف العلماء الاعلام في حجية خبر الواحد، فجملة من قدماء الأصحاب أنكروا ذلك أشد الإنكار، حتى ألحقها بعضهم بالقياس، وادعى الضرورة على ذلك. وذهب المتأخرون إلى حجيته.
الأدلة التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد
و استدل المانعون بوجوه: الوجه الأول: الإجماع على ذلك.
و فيه: أولا: ان دعوى الإجماع على عدم الحجية مع مخالفة المشهور في المسألة مقطوع الكذب.
و ثانيا: كيف يمكن نفي حجية خبر الواحد بنقل الإجماع مع انه من افراد المبحوث عن حجيته في المقام، إذ من عدم حجية الخبر يثبت عدم حجية الإجماع المنقول بالأولوية.
الوجه الثاني: الروايات الناهية عن العمل بغير العلم. وهي كثيرة متواترة إجمالا[1]، وفي جملة منها المنع عن العمل بالخبر إذا لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من كتاب اللّه أو من سنة نبيه، والأمر بطرح ما خالف الكتاب، ومن الواضح ان‌


[1]وسائل الشيعة: 18-باب 9 من أبواب صفات القاضي.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست