responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 144

و تعريفهم بإمامته فهو مقطوع العدم. وان كان مع خلفاء ذلك، فلا أثر لخلاف شخص مجهول، فتأمل.
الوجه الثاني: لإثبات الملازمة العقلية قياس الاخبار عن حدس، بالحكاية عن حس، فكما لو تواترت الاخبار الحسية يحصل القطع بمؤداها كذلك في الحكايات الحدسية، مثلا إذا اتفق فقهاء العصر على حكم فمن رأي الفقيه الأول يحصل الظن بالواقع، ومن فتوى الفقيه الثاني يحصل الاطمئنان، ويتأكد ذلك من آرائهم إلى أن يحصل القطع بالموافقة.
و فيه: ان القياس مع الفارق، لأن منشأ احتمال الكذب في الاخبار الحسي اما الخطأ في الحس، أو تعمد الكذب، والأول بعيد للغاية، والثاني يدفعه وثاقة المخبر، واحتمال كلا الأمرين يضعف بكثرة الحكاية إلى أن يقطع بعدمها، وفي ما نحن فيه حيث كان المخبرون معتمدين على الحس فمن القريب جدا اشتباههم في الاستدلال، فان نسبة الاشتباه إلى الجميع كنسبته إلى الواحد، الا ترى ان اتفاق الفلاسفة جلهم أو كلهم على امر برهاني لا يوجب القطع به. نعم لو تم ما نسب إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم (لا تجتمع أمتي على الخطأ)[1]ثبتت الملازمة، إلاّ انه بمعزل عن الواقع.
و اما الملازمة العادية بينهما فتقريبها: ان العادة تمنع من اتفاق المرءوسين على أمر من دون متابعة رأي الرئيس فيه.
و فيه: ان ذلك انما يكون فيما إذا ثبت حضورهم معه، وملازمتهم إياه، وانى يثبت ذلك في عصر الغيبة.
و اما الملازمة الاتفاقية، فلا سبيل إلى إنكارها، ولكن لا يثبت بها حجية الإجماع مطلقا، فان استكشاف رأي الإمام عليه السلام منه يختلف حسب اختلاف الحاكي [1]بحار الأنوار: 4-36. وقد ورد في كنز العمال: 1-206(لن تجتمع أمتي على ضلالة).

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست