responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 143

و ثانيا: لو كان الأمر على ما ذكر لكان الأولى النقل عن المعصوم بعنوان الاخبار عنه، والنقل بعنوان الإجماع يكون من قبيل الأكل من القفا.
و ثالثا: ان هذا لاحتمال موهوم ملحق بالوسواس، والّذي يكفي في حجية قول المخبر من احتمال كونه عن حس انما هو الاحتمال العقلائي لا الموهوم.
الجهة الثانية: في مدرك حجية الإجماع، الّذي هو أحد الأدلة الأربعة،
و بيان الملازمة بين الإجماع وقول المعصوم عليه السلام، أما عقلا بحيث يستحيل عدم كاشفيته عنه، واما عادة، واما اتفاقا عند الجميع أو عند بعض دون بعض.
و تقريب الملازمة العقلية من وجهين: الأول: ما استند إليه الشيخ الطوسي رحمه اللّه من قاعدة اللطف، بمعنى انه يجب على المولى سبحانه لطفا بعباده ان لا يمنعهم عن التقرب والوصول إليه، بل عليه أن يكمل نفوسهم القابلة، ويرشدهم إلى مناهج الصلاح، ويحذرهم عن مساقط الهلكة، وهذا هو السبب في لزوم بعث الرسل وإنزال الكتب، وعليه فلو اتفقت الأمة على خلاف الواقع في حكم من الأحكام لزم على الإمام المنصوب حجة على العباد إزاحة الشبهة بإلقاء الخلاف بينهم، فمن عدم الخلاف يستكشف موافقة رأي الإمام عليه السلام دائما، ويستحيل تخلفه عنه.
و فيه: أولا: بعد تسليم صحة القاعدة، ان اللطف انما يقتضي تبليغ الأحكام على النحو المتعارف، وقد بينها الأئمة عليهم السلام للرواة المعاصرين لهم، فإذا فرضنا ان الطبقة الثانية أو الثالثة من الرّواة اضطرها الخوف والتقية إلى ستر الأحكام، ولم تصل إلى الطبقة اللاحقة، فليس على الإمام عليه السلام إيصالها إليهم بطريق الإعجاز، والقاعدة لا تقتضي ذلك، وإلا كان قول فقيه واحد حجة إذا فرض انحصار العالم به في زمان، وذلك من الفساد بمكان.
و ثانيا: إلقاء الخلاف وبيان الواقع من الإمام عليه السلام لو كان بإظهار شخصه لهم،

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست