responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 145

و المحكي له، فرب شخص لا يرى الملازمة أصلا، واخر لا يستكشف رأي الحجة إلاّ من اتفاق العلماء في جميع الأعصار، وثالث يحصل له اليقين من اتفاق أهل عصر واحد، أو من اتفاق جملة منهم، وقد شاهدنا بعض الأعاظم يدعى القطع بالحكم من اتفاق الشيخ الأنصاري والسيد الشيرازي والميرزا محمد تقي الشيرازي نور اللّه ضريحهم، لاعتقاده بشدة ورعهم، ودقة فكرهم.
الجهة الثالثة: في كشف الإجماع عن دليل معتبر عند المجمعين بحيث لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا.
و هذا أيضا من مدارك حجية الإجماع، وتحقيق ذلك: انه لو كان في البين أصل أو قاعدة أو إطلاق يحتمل اعتماد المجمعين عليه فليس له تلك الكاشفية، إذ لعل استنادهم كان إلى ذلك. وان لم يوجد ما يحتمل كونه مدركا لفتواهم، فلا محالة يكشف اتفاقهم عن وجود دليل معتبر عندهم لو وصل إلينا لاعتمدنا عليه، اما وجود أصل الدليل، فلأنّ عدالتهم قاضية بعدم إقدامهم على الفتوى من غير مستند صحيح، واما اعتباره عندنا فللاطمئنان بفهمهم وفضلهم. نعم في بعض الإجماعات المنقولة من قدماء الأصحاب نحتمل أن يكون اعتمادهم على أصل أو قاعدة، ولم يذكروها في كتبهم لأن دأبهم لم يكن على ذكر الاستدلال، وبعد ما حدث بيان الاستدلال وضبطه في الكتب في زمن الشيخ الطوسي رحمه اللّه أخذوا بإجماعاتهم، واتبعوهم في موارد الإجماعات، فصارت المسألة إجماعية.
فالإنصاف ان الإجماع غير معتبر، ولكن مع ذلك لا تصح مخالفته إلاّ مع الفحص التام.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست