responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 142

المحسوسة وما كان قريبا من الحس، لقلة وقوع الاشتباه فيها، وما يرجع إلى الاخبار عن الحس كما في الفرض الثالث، فان حكاية المسبب بعد فرض ثبوت الملازمة بينه وبين سببه حتى عند المحكي له حقيقة تكون اخبارا عن تحقق السبب، الّذي هو امر حسي، فان في جميع ذلك لا منشأ لتوقفهم عن العمل بخبر العادل إلاّ احتمال تعمد كذبه، وهو منفي بالعدالة والوثوق، أو احتمال غفلته وهو منفي بأصالة عدم الغفلة.
و اما في غير ذلك من الأمور الحدسية فيحتمل أن يكون خطاء المخبر مستندا إلى اشتباهه، فانه غير مأمون فيها، وحيث لا دافع لهذا الاحتمال، فلتوقفهم عن العمل به مجال، ولم يثبت منهم بناء على ذلك. وعلى هذا فناقل الإجماع ان كان معتمدا في نقله على مشافهة الإمام والسماع منه فهو ينقل فتوى الإمام بعنوان الإجماع، فلا يتوقف في الأخذ بقوله، غير انا نقطع بعدم تحققه، خصوصا في الإجماعات المنقولة من المتأخرين عن الغيبة الصغرى، مع انا مأمورون بتكذيب مدعى الرؤية عملا. وان كان الناقل معتمدا على قاعدة اللطف ونحوها فالمنقول إليه ان كان يرى الملازمة بين ذاك الاتفاق وقول المعصوم أخذ به، وإلاّ فلا يكون حجة بالقياس إليه.
و قد ذهب بعض الأعاظم إلى حجية الإجماع المنقول من القدماء، بدعوى: احتمال كون مستندهم في ذلك هو السماع من المعصوم عليه السلام ولو بالواسطة، لقرب عصرهم بعصر الحضور، ثم ضموا إليه فتاوى بقية العلماء، ونقلوا الجميع بعنوان الإجماع.
و فيه: أولا: ان المتتبع لإجماعات القدماء كالشيخ الطوسي والسيد المرتضى وأمثالهم يقطع بعدم استنادهم في ذلك إلى ما ذكر، فان المستند للشيخ في حجية الإجماع قاعدة اللطف، والسيد كثيرا ما ينقل الإجماع على حكم يراه موافقا للقاعدة أو الأصل، كدعواه الإجماع على جواز الوضوء بالمائع المضاف اتكالا على اتفاقهم على أصل البراءة، مع انه لا قائل به أصلا.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست