responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 128

جرى فيه على العمل بالظهورات مطلقا، الا ترى انهم لا يعذرون العبد إذا اعتذر عن مخالفة ظاهر كلام مولاه بعدم حصول الظن له بالوفاق، أو بحصول الظن له بالخلاف. والتوهم المزبور إنما نشأ من الخلط بين المقامين.
اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه‌
و اما الثاني: فقد ذهب صاحب القوانين‌[1]إلى اختصاص حجية الظهور بمن قصد إفهامه، وعليه رتب انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام. واستدل عليه بوجوه.
منها: ان المنشأ في أصالة الظهور أصالة عدم الغفلة، فانه إذا كان المتكلم في مقام البيان، والسامع في مقام الاستماع وفهم المراد، ولم يظهر له قرينة على الخلاف، فاحتمال إرادة خلاف الظاهر حينئذ لا يتصور له منشأ إلاّ أحد أمرين.
الأول: تعمد المتكلم في عدم إتيانه بالقرينة، وهو خلاف الفرض.
الثاني: غفلة المتكلم عن نصب القرينة، أو السامع عن الالتفات إليها، والأصل عدم الغفلة في كل منهما. وهذا هو الأصل في حجية الظاهر، وعليه فمن لم يقصد إفهامه حيث لا يجري في حقه أصالة عدم الغفلة، فلا يمكنه التمسك بظواهر الكلام.
و فيه: ان أصالة عدم الغفلة ولو لم تكن جارية في حق من لم يقصد إفهامه إلاّ أنها ليست أصلا لأصالة الظهور، بل كل منهما أصل برأسه، وبينهما عموم من وجه، فتفترق أصالة عدم الغفلة عن أصالة الظهور في فعل البالغ العاقل إذا احتمل صدوره منه غفلة، وتفترق أصالة الظهور عنها في كلام النبي والإمام، إذ لا يحتمل الغفلة فيه أصلا، ويجتمعان في كلمات أهل العرف في محاوراته، فأصالة الظهور بنفسها أصل عقلائي تجري بالقياس إلى من قصد إفهامه ومن لم يقصد، كان حاضرا مجلس‌


[1]القوانين: 1-398، 403.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست