responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 127


المبحث الأوّل: حجية الظهورات‌
غير خفي ان حجية الظواهر مما تسالم عليها العقلاء في محاوراتهم، وبنوا عليها في جميع أمورهم، وحيث لم يكن للشارع طريق خاص في محاوراته، بل كان يتكلم بلسان القوم، ولم يردع عنها، فهي ممضاة عنده أيضا، وهذا واضح، ولذا لم يعثر على خلاف فيه. وإنما وقع الخلاف في أمور ثلاثة: الأول: في اشتراط حجية الظهور بالظن بالوفاق، أو بعدم الظن بالخلاف.
الثاني: في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه، وعدم حجيته لغيره ولو كان مشتركا معه في التكليف.
الثالث: في حجية ظواهر الكتاب وعدمها إلاّ بضميمة الروايات.

اشتراط حجية الظهور بالظن بالوفاق، أو بعدم الظن بالخلاف‌
اما الأول: فالحق عدم اعتبار الظن بالوفاق في حجية الظهور، كما لا يضر بها قيام الظن غير المعتبر على الخلاف. واما قيام الظن المعتبر على خلافه فلا ريب في كونه قرينة على المراد، وهو خارج عن محل. الكلام ومنشأ توهم اعتبار ذلك ما يشاهد من أن العقلاء لا يقنعون في أمورهم المهمة، كما في الأموال والاعراض والنفوس بمجرد الظهور، إلاّ إذا حصل لهم الظن أو الاطمئنان بالواقع، فإذا احتملوا إرادة خلاف الظاهر في كلام الطبيب لا يعملون به بلا إشكال، وهذا وان كان مسلما في الجملة إلاّ أنه يختص بما إذا كان المطلوب فيه تحصيل الواقع. واما فيما كان المطلوب فيه الخروج عن عهدة التكليف، وتحصيل الأمن من العقاب، فلا ريب ان ديدنهم‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست