responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 126

و الحاصل: الحجية الفعلية بالمعنى المتقدم مقطوعة العدم بمجرد الشك فيها، فالتعبد بعدمها يكون من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل، انتهى. وبهذا وجه كلام الشيخ قدّس سرّه في المنع عن التمسك بالاستصحاب في أمثال المقام.
و نقول: ان ما يحكم به العقل بمجرد الشك في الحجية إنما هو عدم الحجية الفعلية، وما هو مورد الاستصحاب عدم إنشاء الحجية، فما هو حاصل بالوجدان غير ما يحصل بالتعبد، فلا وجه للقول بكون التمسك بالاستصحاب في المقام من تحصيل الحاصل.
و اما لغوية التعبد لدوران الأثر مدار الحجة الفعلية وجودا وعدما، فالجواب عنه.
أولا: بالنقض بالروايات الدالة على المنع بالعمل ببعض الأمارات كالقياس، وما دل على البراءة شرعا كحديث الرفع، مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان.
و ثانيا: بالحل، وهو أنه متى كان حكم العقل في طول الحكم الشرعي؟!و في فرض الشك فيه يصح للشارع أن يتصرف في موضوع الحكم العقلي، ولا يكون ذلك لغوا، فان الأثر الّذي كان يترتب على الشك والجهل بحكم العقل لو لا التعبد يترتب حينئذ على التعبد الشرعي، ففي المقام العقل وان كان مستقلا بعدم جواز الاستناد إلى مشكوك الحجية، وعدم جواز اسناد مؤداه إلى المولى، ولكن ترتب ذلك عقلا على مشكوك الحجية كان منوطا بعدم التعبد الشرعي، فإذا ثبت كان الأثر مترتبا عليه. فعلى التقديرين العقل في ذلك مستقل بعدم الحجية، لكن على الأول بما انه مشكوك الحجية، وعلى الثاني بما انه مقطوع العدم بلحاظ التعبد، فلا يتجه إشكال اللغوية أيضا. فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم الحجية.
الجهة الخامسة: ما وقع التعبد به من الأمارات أمور.
و تفصيل الكلام في ذلك يقع في مباحث:

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست