responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 63


فصل: هل يجوز الأمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط
تارة: يقع الكلام في شرائط الجعل، وأخرى: في شرائط مقام المجعول أعني الفعلية.
امّا مقام الإضافة إلى الجعل فيتحقق الحكم منوطا بفعلية شرائطه خارجا، ومنها وجود الجاعل وانقداح الداعي له على الجعل وعند انتفائها لا يتحقق الجعل وإلاّ لزم تحقق المعلول بدون وجود علّته من دون ان يكون للعلم والجهل دخل في ذلك.
و امّا شرائط المجعول والفعلية، فهي راجعة إلى قيود الموضوع، كما انّ قيود الموضوع ترجع إلى شرائط الحكم من غير فرق بين الإخبارات، كقولك النار حارة فانه بمنزلة ان نقول: إذا وجد شي‌ء وكان نارا فهو حار، والإنشاءات كما في قوله تعالى‌ { و لِلّهِ على النّاسِ } [1]، فانها بمنزلة ان يقال: إذا استطاع المكلف يجب عليه الحج، وعليه فمعنى قولهم يجوز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط انه يجوز الأمر مع العلم بانتفاء الموضوع.
فنقول: ان كان انتفاء الموضوع مسببا عن نفس جعل الحكم، كما لو فرضنا انّ جعل القصاص أوجب سد باب الجناية والقتل وانّ جعل الكفارة للإفطار أوجب انتفاء موضوعه وهو الإفطار فلا ريب في جواز مثل ذاك الجعل بل لزومه، كما يقع‌


[1]آل عمران: 97.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست