يكون في ضمن فعل الصلاة، أو في ضمن ضده ليكون الأمر بها مشروطا بالغصب من طلب الحاصل أو طلب الجمع بين ضدين، كما لا يلزم منه حينئذ انقلاب الحرام وصيرورته واجبا بعصيان النهي، فلا مانع من الترتب أصلا. هذا تمام الكلام في الترتب.