responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 64

ذلك في القوانين العرفية بل في القضايا الشخصية أيضا.
و اما ان كان الموضوع منتفيا في نفسه مع قطع النّظر عن جعل الحكم، كما لو قال إذا«طرت إلى السماء فتوضأ»و انّ الطيران إلى السماء في نفسه منتف فلا يجوز جعله، لأنه لغو محض إلاّ ان يكون صورة حكم بداعي الامتحان والاختبار، كما لو قال المولى لعبده: «اشتر اللحم»مع علمه بانتفائه بداعي اخباره وانه يشتغل بمقدمات شرائه من المشي إلى السوق ونحوه أم لا.
و بالجملة فالصحيح في المقام هو التفصيل بان يقال: امّا شرائط الجعل فبانتفائها ينتفي الجعل، سواء كان الجاعل عالما به أو لم يكن وامّا شرائط المجعول فيصح الجعل مع علم الآمر بانتفائها فيما إذا كان نفس الجعل سببا للانتفاء، واما إذا لم يكن الانتفاء مستندا إليه فجعله لغو غير جائز إلاّ إذا كان الجعل صوريا بداعي الامتحان ونحوه.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست