responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 49

و فيه: انّ ما أفاده تام من جهة، وغير تام من جهة، وذلك لأنّ الترتب الّذي يكفي إمكانه في وقوعه ولا حاجة فيه إلى إقامة دليل على وقوعه في مرحلة الإثبات يختص بباب التزاحم دون التعارض، لعدم وجود إطلاقين فيه ليقيد أحدهما ويبقى الآخر.
و اما أصل الترتب والأمر بأحد الضدين مطلقا وبالآخر مشروطا بعصيان الأول، فإمكانه فيه واضح، إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين، ولا اختصاص الترتب بموارد ثبوت ملاكين لا يتمكن المكلف من استيفائهما، ولذا يجري بحث الترتب حتى على مسلك الأشعري المنكر للملاك.
نعم الترتب في المقام لا بدّ له من دليل خاص، والشيخ الكبير ناظر إلى مرحلة إمكانه لا إلى مرحلة الإثبات ووقوعه، فانّ صحة الصلاة المأتي بها في الفرض معلوم لا حاجة فيه إلى الاستدلال، فنفس دليل صحتها كاف لمرحلة الإثبات.
ثانيها: انّ الترتب انما يتم في الضدين اللذين لهما ثالث، واما الضدان اللذان ليس لهما ثالث كالحركة والسكون فحيث انّ فرض عدم كل منهما عين فرض وجود الآخر لا مجال فيهما للترتب، لأنّ طلب كل منهما مشروطا بترك الآخر يكون من طلب الحاصل فانّ مآل قولك ان لم تتحرك فاسكن إلى قولك ان سكنت فاسكن.
و فيه: انّ الكبرى وان كانت تامة إلاّ انها أجنبية عما نحن فيه: امّا أولا: فلأنّ للقصر والتمام ضد ثالث وهو الإتيان بثلاث ركعات أو بخمس ركعات.
و ثانيا: انّ الجهر والإخفات أو القصر والتمام ان كانا واجبين مستقلين كانا كذلك، إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك، فانّ الأمر بكل منهما ضمني، فالواجب هو الصلاة الجهرية أو الإخفاتية والصلاة عن قصر أو إتمام أعني الحصة الخاصة، ومن الواضح

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست