responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 50

انّ انتفائها تارة يكون بترك أصل الصلاة أو القراءة مثلا، وأخرى بترك قيدها من الجهر والإخفات أو القصر والتمام كما هو الحال في انتفاء كل مقيد فكل من الأمر مضاد للمقيد.
ثالثها: انّ إمكان جعل الحكم ابتداء أو بنحو الترتب انما يكون فيما إذا أمكن فعليته وان يكون باعثا ومحركا للمكلف، فلو فرضنا استحالة ذلك لا محالة يستحيل جعله أيضا، لأنه لغو محض، مثلا يستحيل ان يجعل المولى حكما مشروطا باجتماع النقيضين في الخارج، فانّ مثله لا يكون فعليا أبدا لاستحالة فعلية شرطه، وكذلك لا يمكن تكليف الناسي بهذا العنوان، فانه ما لم يلتفت إلى انه ناسي لا يرى نفسه داخلا في ذاك الموضوع ليكون الأمر محركا، وبمجرد التفاته إليه يخرج عن عنوان الناسي ويكون ذاكرا.
و المقام من هذا القبيل، فانّ الشرط في الخطاب الترتبي كالأمر بالإتمام ليس عصيان التكليف القصري ولو عن عمد، بداهة بطلان الصلاة التامة من العامد الملتفت، فالشرط هو العصيان لا عن عمد، وبمجرد الالتفات إلى ذلك يخرج عن هذا العنوان ويدخل تحت عنوان العامد، فمثل هذا التكليف يستحيل فعليته، فيستحيل جعله.
و فيه: انّ ما أفاده يتم لو كان الشرط في الترتب خصوص عنوان العصيان وورد دليل على ذلك، وليس كذلك وان كان يعبر به غالبا، فانّ العصيان فيه طريقي، والمراد به الترك سواء كان تركا موجبا لاستحقاق العقاب كما في المضطر، أو غير موجب له كما في القاصر، ومن الواضح انّ المسافر يمكنه الالتفات إلى انه تارك للقصر من غير ان يستلزم تبدل الموضوع فتأمل.
فتلخص: انّ الترتب في مفروض الكلام إمكانا لا مانع منه، فكلامنا مع الشيخ الكبير في مرحلة الوقوع، فانّ المانع فيها، لا في مرحلة الإمكان، وذلك لأنّ‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست