responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 48

الإخفات، وبالعكس إذا لم يكن عن عمد لو كان الجاهل مقصرا.
و ظاهر كلام الأصحاب ثبوت استحقاق العقاب في ذلك أيضا، كما هو الحال في مطلق تارك الفحص إذا كان عن تقصير، فانّ عمله يكون محكوما بالبطلان ظاهرا بمعنى عدم الاجتزاء بما أتى به عقلا.
و في اعتبار مطابقة ما أتى به لرأي من كان يجب عليه تقليده حين العمل أو من يجب عليه تقليده فعلا في صحة عمله واقعا كلام يذكر في محله.
و كيف كان وقع الإشكال في الموردين في انه كيف يمكن القول بصحة ما أتى به الجاهل مع كونه مستحقا للعقاب؟و أجاب عنه الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدّس سرّه بالترتب، وانّ القصر للمسافر واجب مطلقا والإتمام واجب على تقدير تركه القصر، فإذا أتم المسافر يعاقب على عصيانه الأمر الأول، ويكون ما أتى به صحيحا لكونه مصداقا لما امر به بنحو الترتب. وأورد عليه شيخنا الأنصاري باستحالة الترتب مطلقا.
و حيث انّ المحقق النائيني قدّس سرّه يرى إمكانه ذكر انّ الترتب في نفسه وان كان صحيحا إلاّ أنّه مستحيل في المقام لوجوه ثلاثة[1]: أحدها: الترتب انما يجري فيما إذا كان التضاد اتفاقيا ناشئا من عجز المكلف وعدم قدرته على الجمع بين الأمرين، فإطلاق الخطاب المتعلق بالأهم حينئذ يبقى على حاله، وإطلاق خطاب المهم يقيّد بحكم العقل بعصيان الخطاب الأهم، واما موارد التضاد الدائمي فهي خارجة عن باب التزاحم، ولا يعقل ثبوت الملاك في كل منهما ولا تعلق الأمر بهما أصلا، بل يكون بابها باب التعارض، ولا معنى فيه للترتب.


[1]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 310.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست