responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 47

الترتب، لأنه عند عصيان الأول يتحقق الموضوع للثاني لا محالة، ويترتب على هذا فروع.
منها: مسألة الحج، فإنّه لو كان أحد مديونا بدين معجل ولم يؤد دينه وحج لا يكون مستطيعا، لأنّ مجرد امر المولى بأداء الدين يخرجه عن عنوان المستطيع ولو عصاه.
و نظيره الخمس المترتب على فاضل المئونة، فلو فرضنا انّ المكلف مديون من نفس سنة الخمس ولم يؤد دينه، فمجرد امر المولى بأدائه يخرج مقدار الدين عن فاضل المئونة، فلا يتعلق به الخمس، نعم في الديون من السنوات السابقة خلاف، قول يتعلق الخمس به وعدم احتسابه من المئونة مطلقا، وقول بعكسه مطلقا، وقول بالتفصيل بينما ما إذا أداه قبل تمام السنة، أو لم يؤده، والقول الأول هو الأولى وأحوط.
نعم فيما كان الأمر بالأداء مجرد امر تكليفي لا وضعي كما في باب الإنفاق على الزوجة أو على الوالدين والوالد، لو عصى ولم ينفق يتعلق الخمس بذلك المقدار أيضا.
و بالجملة فيما كانت القدرة دخيلة في الملاك لا معنى للترتب أصلا، لانعدام الملاك فيه بمجرد الأمر بالآخر.
و ما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه من انّ الترتب انما يتم فيما إذا أحرز الملاك في كل من الواجبين وان كان راجعا إلى ما ذكرناه إلاّ انّ إحراز الملاك انما يكون بنفس الترتب فيما لم يؤخذ القدرة فيه شرعا، لا انه لا بدّ أولا من إحراز الملاك ثم الحكم بالترتب لأجل ثبوت الملاك ليكون الحكم مؤخرا عنه رتبة، إذ ليس لنا كاشف عن الملاك غير نفس الخطابات الشرعية. الرابع: لا إشكال في صحة الإتمام في موضع القصر، و الإجهار في مورد

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست