responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 42

الوالد امر ولده بالصعود إلى السطح وأمرته والدته بالنزول إلى السرداب فإنّ التنافي بين الأمرين ظاهر، وامّا لو فرضنا انّ الوالد امره بالصعود إلى السطح لكن مشروطا بعدم نزوله إلى السرداب، فليس بين الأمرين حينئذ تنافي أصلا، وإذا صح ذلك في امرين من آمرين يصح في أمرين من شخص واحد أيضا.
و حاصل الكلام: انّ الأمر بالضدين يتصور على أقسام أربعة: لأنه تارة: يؤمر بكل منهما بنحو الإطلاق، مثلا يقول المولى تحرك إلى الشمال وتحرك إلى الجنوب.
و أخرى: يؤمر بكل منهما مشروطا بأمر غير عصيانه الآخر، وقد حصل الشرط خارجا.
و ثالثة: يؤمر بأحدهما مطلقا وبالاخر مشروطا كذلك.
و يستحيل الجمع بين الطلبين في جميع الأقسام الثلاثة، لاستلزامه طلب الجمع بين الضدين، اما مطلقا وامّا عند حصول الشرط.
و رابعا: يؤمر بكل منهما مشروطا بعصيان الآخر، أو بأحدهما مطلقا وبالاخر مشروطا بترك الآخر وعصيانه. والقائل بالترتب يدعي عدم استلزام هذا القسم لطلب الضدين أصلا، وذلك لأنّ الأمر بالأهم وان كان ثابتا في ظرف عصيانه لكون العصيان عصيانا له، كما انّ الأمر بالمهم أيضا فعلي حينئذ لتحقق شرطه إلاّ انه مع ذلك لا تنافي بينهما، لأنّ الأمر بالأهم وان كان معدما للأمر بالمهم لأنه ناف لعصيان نفسه إلاّ انّ الأمر لا يقتضي عصيانه بل يأمر بالمهم على تقدير العصيان، هذا حل المطلب.
و اما نقضه فيما إذا صدر من المولى امران بغير الضدين مما يمكن الجمع بينهما وكان أحدهما مشروطا بترك الآخر، مثلا قال المولى: ادخل المسجد وإذا تركته فاقرأ القرآن، فلو أتى المكلف بهما معا فهل يكون آتيا بواجبين؟من الواضح خلافه، بل‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست