responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 41

لا يكون بينهما تناف أصلا، وقد عرفت ثبوت ذلك في المقتضيين في الأمور التكوينية.
و قد يتفق ذلك في الأمرين الصادرين من آمرين مثلا يقول: أحد الجارين للجار الّذي يريد بيع داره بعه إيّاي ويقول الجار الآخر بعه إياي، فلا محالة يقع التزاحم بينهما، وهناك جار ثالث يقول للمالك ان لم تبعه إياهما فبعه إياي، فهل يتوهم التزاحم بين امره وامر الجارين الأولين؟!و المقام كذلك.
ثم بما بيناه ظهر ما في كلام الكفاية[1]من انّ الأمر المطلق متحقق في زمان فعلية الأمر المشروط فيقع التزاحم بينهما، وذلك لأنّا لا ننكر وجود الأمرين معا، إلاّ انا نريد ان نقول: لا يلزم من ذلك التنافي، ولا طلب الجمع بين الضدين كما عرفت.
و قد أوضح الميرزا ما ذكر بمثال، وهو انه لو امر المولى عبده بدخول المسجد ثم أمره بالقراءة على تقدير ترك الدخول في المسجد، فلو فرضنا انّ المكلف أتى بهما معا بان دخل المسجد وقرأ لا يكون آتيا بواجبين بالوجدان، ويستكشف من ذلك عدم استلزامه طلب الجمع بين ضدين.
و هكذا لو فرضنا محالا تمكن أحد من الجمع بين الضدين وأتى بهما معا لا يكون ممتثلا لأمرين وآتيا بواجبين.
و بما بيناه ظهر أيضا فساد ما في الكفاية[2]من انّ اشتراط التكليف بأمر اختياري لو كان موجبا لجواز الأمر بالجمع بين ضدين لجاز ذلك في مثل ان يقال: ان صعدت السطح فاجمع بين ضدين، ومن الظاهر استحالته، وذلك لما عرفت من أنّه إذا اشترط أحد الخطابين بترك الآخر لا يلزم من ذلك طلب الجمع بين ضدين كما عرفت، لا انه جائز إذا استند إلى سوء اختيار المكلف كما توهم، كما لو فرضنا انّ‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 213.
[2]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 217.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست