responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 43

لم يأت إلاّ بواجب واحد، لأنّ الآخر كان وجوبه مشروطا بعدم الإتيان بذاك، فيعلم من ذلك عدم تعلق الأمر بهما بنحو يلزم منه طلب الجمع، ونمثل لتوضيح ما ذكرناه بمثالين أحدهما عرفي، والآخر شرعي.
امّا العرفي فيما إذا امر الوالد ولده بالمطالعة وامره بالكتابة على تقدير عدم المطالعة، ومثل هذين الأمرين كثيرا ما يصدر منا، وبالوجدان نرى انّ لنا طلبين مولويين لا إرشاديان إلى ثبوت ملاكين، فإذا أتى الولد بالمطالعة يكون مطيعا، وان فات منه ملاك الكتابة إلاّ انه مستند إلى عجزه لا إلى اختياره، واما لو تركهما معا يكون معاقبا عندنا بعقابين.
و اما المثال الشرعي فيما لو فرضنا انّ السفر على شخص كان واجبا والإقامة كانت محرمة عليه حدوثا وبقاء، فدائما يكون مأمورا بالسفر ويقال له لا تنو الإقامة، ولكن إذا فرضنا انه عصى ونوى الإقامة فهل يكون مكلفا بالصوم في شهر الصيام وبإتمام الصلاة مع ثبوت المضادة بينهما وبينه أم لا؟من البديهي كونه مكلفا بذلك، ولا يتم هذا إلاّ بالترتب بان يقال له لا تنو الإقامة وان عصيت فصم وأتم صلاتك فالترتب لا بدّ من الالتزام به في مثل المقام، فتأمل.
و بما بيناه ظهر انّ الشرط في الترتب ليس هو العصيان حدوثا وإلاّ لزم منه طلب الجمع بين الضدين لو تحقق العصيان آنا ما، بل العصيان حدوثا وبقاء، ففي كل آن يكون الأمر بالأهم ثابتا يتبعه الأمر بالمهم مشروطا بعصيان، فدائما يكون الأمر بالمهم مشروطا حتى في فرض تحقق العصيان، لأنّ المشروط لا ينقلب مطلقا بعد فعلية شرطه، فأين طلب الجمع بين ضدين؟ وتوهم المنكرين للترتب عمدته ناشئ من ذلك، ويندفع ذلك بما بيناه من اشتراط الأمر بالمهم دائما وفي كل آن بعصيان الأهم، فلا يلزم منهما التنافي وطلب الجمع بين ضدين.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست