responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 30

تنبيه: لا يخفى انّ التزاحم المبحوث عنه في المقام انما هو التزاحم في مرحلة الفعلية الناشئ من عجز المكلف عن الامتثال بعدم ثبوت كل من الحكمين في نفسه، واما التزاحم في الملاك كما لو فرضنا ثبوت المصلحة والمفسدة في فعل واحد، فيقع التزاحم في الملاكين لا محالة فهو خارج عن محل الكلام. وفي هذا الفرض ان أحرز الآمر أهمية أحد الملاكين من الآخر بمقدار ملزم، فيحكم على طبقه إلزاما، وإذا أحرز أهميته بمقدار غير ملزم فيحكم باستحباب العمل أو كراهته، كما انه لو أحرز تساوي الملاكين يحكم بالإباحة لا محالة.
ما ذكره المحقق النائيني من انقسام التزاحم إلى أقسام ستة
ثم انّ المحقق النائيني‌[1]قدّس سرّه قسم التزاحم إلى أقسام ستة، والمختار انقسامه إلى ثلاثة أقسام، لرجوع بعض الأقسام الستة إلى الثلاثة وعدم كون بعضها من باب التزاحم، فنتعرض لما ذكره المحقق المزبور ونشير إلى ما عندنا.
القسم الأول: ان يكون منشأ التزاحم عدم قدرة المكلف اتفاقا على الإتيان بالواجبين الطوليين، كما لو عجز المكلف عن الإتيان بصلاة الظهر والعصر معا مع الطهارة المائية، أو عن القيام فيهما معا اتفاقا مع تمكن غيره من ذلك وتمكنه أيضا في غيره من الموارد، فهذا معنى العجز الاتفاقي.
القسم الثاني: ان يكون منشأ التزاحم عدم قدرة المكلف على الجمع بين الواجبين عرضا لتضادهما الاتفاقي، كما في إنقاذ الغريقين عرضا، فإنّه ربما يكون غيره قادرا على ذلك، فالتضاد بينهما اتفاقي، بخلاف التضاد بين البياض والسواد فإنه دائمي، ولذا يستحيل اجتماعهما مطلقا.
و فيه: انّ التضاد من أوصاف الماهية، فإنّ معناه استحالة اجتماع الماهيتين في الوجود، فلا معنى للتضاد الاتفاقي.


[1]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 284.
و راجع فوائد الأصول-المجلد الأول-ص 320.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست