responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 29

امّا الأول فلازمه عدم ثبوت التكليف بعد تعذر أحدهما، والمفروض ثبوته.
و أما الثاني فلازمه أن لا يؤمر بهما حتى مع التمكن منهما، وهما واضحا الفساد، فيتعين الثالث، وهو كون الجامع بينهما دخيلا في الملاك، فليس لهما ملاكان ليكونا من المتزاحمين، بل هناك ملاك واحد قائم بالجامع.
هذا واما احتمال دخل خصوصية أحدهما المعين في الملاك أو كل منهما عند عدم الإتيان بالآخر فلا بد فيه من الرجوع إلى دليل الجزئية، فان ثبت ذلك فهو، وإلاّ يدفع بالأصل على ما هو الحال في جميع موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
فنقول: ان كان دليل اعتبار الجزءين امر واحد وكان لبيا فلا ينعقد له إطلاق لصورة تعذر أحدهما أصلا، وان كان لفظيا فلا يعم مثل ذلك قطعا، فيسقط لا محالة، وحيث انّ المستفاد عرفا من قوله: «الصلاة لا تسقط بحال»لزوم الإتيان بكل ما هو مقدور من الاجزاء، وأحدهما مقدور على الفرض، فلا بدّ من الإتيان به، واحتمال دخل خصوصية كل منهما أو إحدى الخصوصيّتين يدفع بالأصل.
و اما ان كانا مدلولي دليلين، فان كان أحدهما لبيا والآخر لفظيا يتقدم اللفظي، وان كانا معا لبيين لا يكون لهما إطلاق أصلا، فيرجع في احتمال دخل الخصوصيّتين إلى الأصل، وان كانا لفظيين، فان كان أحدهما عمومه وضعيا والآخر بمقدمات الإطلاق يتقدم الأول على الثاني، وان كان عمومهما معا مستفادا من الإطلاق يسقطان معا، أي يكونان خارجين عن المتعارضين، لعدم انعقاد الإطلاق لشي‌ء منهما على ما بيناه في محله، فيرجع إلى البراءة في نفي احتمال دخل الخصوصية، وان كانا معا عموما وضعيا يرجع فيه إلى المرجحات من الشهرة ومخالفة العامة وموافقة الكتاب، ثم يتخير. هذا كله فيما إذا لم يعلم اعتبار إحدى الخصوصيّتين، وإلاّ فلا بدّ من الاحتياط ولو بتكرار الصلاة كما ذكره في العروة.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست