responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 31

و بعبارة أخرى: امتناع اجتماع الضدين كاجتماع النقيضين ذاتي، فلا يعقل ان يكون ممتنعا بالغير لعدم تحقق علّته من عدم المقتضى أو الشرط أو وجود المانع، ومن الواضح انّ امتناع الجمع بين الإنقاذين انما هو من جهة عدم تحقق الشرط، وهو قدرة المكلف، وليس امتناعا ذاتيا، فالمنشأ للتزاحم في هذا القسم أيضا ليس إلاّ عدم قدرة المكلف اتفاقا، غاية الأمر في القسم الأول كان عدم القدرة في الجمع بين الواجبين طولا، وفي هذا القسم في الجمع بينهما عرضا أو طولا وعرضا.
القسم الثالث: ان يكون منشأ التزاحم توقف الواجب على مقدمة محرمة اتفاقا لا دائما، فإنّه لو كان توقفه عليه دائميا لخرجا عن باب التزاحم ودخلا في المتعارضين، للعلم بعدم جعل أحدهما حينئذ، كما لو توقف إنقاذ الغريق على الدخول في الأرض المغصوبة اتفاقا، فإنّ المكلف حينئذ لا يقدر على امتثال كلا الحكمين.
القسم الرابع: موارد التلازم الاتفاقي فيما إذا كان أحدهما محكوما بالوجوب والآخر محكوما بالحرمة، كاستقبال القبلة واستدبار الجدي، فانه لا تلازم بينهما في أنفسهما، بل التلازم انما يتفق لمن سكن العراق وما سامته من النقاط، واما إذا كان التلازم دائميا فلا محالة يقع التعارض بين الدليلين.
القسم الخامس: أن يكون منشأ التزاحم اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد بناء على إمكانه، وامّا بناء على امتناعه اما لكون مورد الاجتماع طبيعة واحدة وامّا لسراية كل من التكليفين إلى متعلق الآخر ولو كان طبيعتين فهو خارج عن باب التزاحم.
و فيه: انه لو كان في البين مندوحة بان كان المكلف متمكنا من الصلاة في غير الأرض المغصوبة فهو خارج عن باب التزاحم كلية، لتمكن المكلف من امتثال كل من الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب، وان لم يكن هناك مندوحة فالتزاحم وان‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست