responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 28

يتقدم اللفظي، إذ ليس للإجماع ونحوه إطلاق يعم ذلك المورد، وإلاّ فان كان عموم أحدهما بمقدمات الحكمة وعموم الآخر بالوضع فلا محالة يتقدم العموم الوضعي، لما بينا في محله من انّ الظهور الوضعي مقدم على الظهور الإطلاقي. وان كان كليهما بمقدمات الحكمة فمقتضى القاعدة في تعارض الإطلاقين هو التساقط، وحيث يعلم من الخارج بوجوب الإتيان بالمركب الواجد لأحد الجزءين أو الشرطين في الجملة وانّ الساقط أحدهما كذلك، فيرجع إلى البراءة في وجوب خصوصية كل منهما معينا كما هو الشأن في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الجعل، فيثبت التخيير. وامّا ان كانا معا من العموم الوضعي، فلا بدّ فيه من الرجوع إلى مرجحات السند من الشهرة ومخالفة العامة وموافقة الكتاب، وبالآخرة إلى التخيير. وامّا الترجيح بالأهمية فلا وجه له لما عرفت.
و ملخص الكلام في المقام: انه بعد وضوح كون الأوامر المتعلقة بالاجزاء أو الشرائط كلها إرشاد إلى الجزئية، أو الشرطية فمقتضى إطلاقها ثبوت الجزئية لها حتى في فرض التعذر، ولازمه سقوط الأمر بالمركب من المتعذر وغيره، إذ لا معنى لبقاء الأمر بالمركب مع فرض بقاء كلا الإطلاقين، لاستلزامه التكليف بما لا يطاق، كما لا يمكن تقييد كل من الإطلاقين بصورة عدم الإتيان بالجزء الآخر، فإنّ لازمه ثبوت الجزئية لهما معا عند تركهما، وهو محال، غاية الأمر في الصلاة نعلم ببقاء التكليف بغير ما تعذر من الاجزاء، ولهذا قلنا بخروج ذلك عن باب التزاحم بالكلية.
و يمكن إخراج المقام عن باب التزاحم من ناحية مقام الثبوت بان يقال: انه تارة: يكون كلا الجزءين أو الشرطين المتعذر أحدهما دخيلا في ملاك وجوب المركب، وأخرى: لا يكون شي‌ء منهما دخيلا في ملاكه، وثالثة: يكون الجامع بينهما أي عنوان أحدهما دخيلا في ملاكه.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست