responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 27

فتلخص من جميع ما تقدم انه لو تعذر بعض أجزاء المركب معينا أو مرددا فمقتضى القاعدة سقوط الأمر به، وإذا ثبت بدليل وجوب الإتيان ببقية أجزائه فهو تكليف حادث جديد، ولو كان المتعذر مرددا يكون ذلك التكليف الجديد الواحد مرددا. ولذا ذكرنا انه خارج عن باب التزاحم، فإنّ التزاحم لا بدّ وان يكون بين حكمين، وفي المقام ليس إلاّ حكم واحد مردد، فيكون من باب التعارض، إذ لا يعتبر في التعارض ان لا يكون منشأ العلم بكذب أحد الدليلين أو الحكمين عجز المكلف، كما لا يعتبر فيه تعدد الدليل، بل يجري التعارض في الدليل الواحد بلحاظ افراده.
و إذا عرفت ذلك فنقول: تارة يكون دليل اعتبار الجزءين المتعذر أحدهما دليلا واحدا، كما لو تعذر على المصلّي القيام في أحد الركعتين، فانّ ما دل على اعتباره في جميع الركعات امر واحد، وأخرى: يكونان مدلولي دليلين، كما لو دار الأمر بين ترك القيام والإتيان بالسجدتين أو الإتيان بهما إيماء عن قيام، فانّ لكل من الأمرين دليل مستقل.
أما على الأول فيقع التعارض بين نفس ذلك الدليل الواحد بلحاظ افراده، وليس السبق واللحوق مرجحا للسابق على اللاحق بعد كون نسبة دليل اعتبار ذلك الجزء أو الشرط إليها على حد سواء، فلا محالة يثبت التخيير، إلاّ ان يستفاد تقدم السابق من نفس دليل اعتبراه، كما لا يبعد ذلك في دليل القيام، أعني قوله عليه السّلام«و إذا قوى فليقم»[1].
و اما على الثاني، فلا محالة يقع التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه، فإنّ مقتضى إطلاق كل منهما ثبوت جزئية مؤداه حتى في فرض تعذر أحدهما، ومن المعلوم كذب اعتبارهما حينئذ، وعليه فان كان أحد الدليلين لبيا والآخر لفظيا


[1]تهذيب الأحكام 2-169.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست