responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 192

المستندة إلى الوضع أو إلى قرينة عامة دون غيرها.
و على هذا فالمنطوق والمفهوم بمعناهما الاصطلاحي كلاهما من صفات الدلالة وان اتصف بهما المدلول واللفظ أحيانا مسامحة.
و بهذا ظهر انه لا فرق بين ان يقال: في تعريف المفهوم من«انه حكم غير مذكور»أو«حكم لغير مذكور»و كلاهما صحيح، فانّ في قولك«ان جاءك زيد فأكرمه»الحكم المذكور في القضية هو الوجوب، والمفهوم عدم الوجوب، كما انّ الموضوع الأعم من المتعلق في المنطوق هو الإكرام، وفي المفهوم عدمه. وهكذا في مفهوم الموافقة كما في قوله تعالى‌ { فلا تقُلْ لهُما أُفٍّ } [1]فانّ الحكم في المنطوق والمفهوم وان كان هو الحرمة إلاّ انه في المنطوق حصة خاصة وهي حرمة القول الخاصّ، واما في المفهوم فهي حرمة الضرب والشتم، وكذلك متعلق الحكم في المنطوق هو القول، وفي المفهوم عنوان الضرب والشتم ونحوه، فكلا الأمرين ينطبق على ما ذكرناه من الدلالة الالتزامية.
إذا عرفت المراد من المنطوق والمفهوم فيقع الكلام في الموارد التي وقع النزاع في ثبوت المفهوم، ودلالة الجملة التركيبية بالوضع أو القرينة العامة على المعنى الالتزامي أي الانتفاء عند الانتفاء وعدمه.


[1]الإسراء-23.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست