responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 193


الجملة الشرطية
أعني تعليق شي‌ء بشي‌ء.
و نقول: لا إشكال في عدم جواز استعمالها في المقارنات الاتفاقية، فلو قال: «ان كان زيد عالما فعمرو تاجر»يكون هذا الاستعمال غلطا إلاّ ان يكون هناك ملازمة من جهة أخرى ولو من حيث الوقوع الخارجي، والمثال المعروف لذلك قولهم«ان كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق».
و بالجملة فبحسب الوضع حيثية الجملة الشرطية لا تستعمل إلاّ في موارد ثبوت ملازمة بين الشرط والجزاء، امّا يكون الشرط علّة للجزاء، كما في قولهم«ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود»و امّا العكس كعكس المثال، وامّا لكونهما معلولين لعلّة ثالثة كما يقال: «ان كانت حركة نبض زيد سريعة فهو محموم»فانّ كلا الأمرين معلول لفساد الأخلاط، فجامع الملازمة أي المعنى العام الشامل للأمور الثلاثة بحسب الوضع معتبر في الجمل الشرطية.
و امّا اعتبار خصوص كون الجزاء علّة للشرط فهو أجنبي عن الوضع. نعم الغالب في الجملة الشرطية المستعملة في الأحكام الشرعية ذلك، لأنّ الشرط فيها غالبا يرجع إلى الموضوع، ونسبته إلى الحكم نسبة العلّة إلى معلولها، إلاّ انّ ذلك أيضا لا يكون بالوضع، ولذا لو فرضنا في مورد لم يكن الشرط موضوعا للجزاء بل كان حكما أيضا كما في قوله عليه السّلام: «ان قصرت أفطرت وان أفطرت قصرت»فلا يستفاد علّية الشرط للجزاء حينئذ، ولذا كررت القضية ولا يكون ذلك مجازا أيضا.
و اما في غير الأحكام الشرعية فربما يستفاد علّية الشرط للجزاء من تبعية

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست