responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 150

العارف الملتفت وان كان زمان التكليفين مختلفا، نعم عكس هذا ممكن بان يتعلق الأمر والنهي في زمان واحد بمتعلقين مختلفين من حيث الزمان، وهذا مختص بالاحكام التكليفية.
و امّا الأحكام الوضعيّة فيمكن تعلق حكمين في زمانين مع اتحاد متعلقهما، كما في بيع الفضولي على النقل، فانا ذكرنا في محله انّ المبيع قبل حصول الإجازة يكون ملكا للمالك الأول حقيقة، وبعد الإجازة يحكم بملكيته للمشتري من أول الأمر.
و الفارق بين الأحكام التكليفية والوضعيّة من هذه الجهة هو: انّ التكاليف حيث انها متعلقة بافعال المكلفين فهي تابعة لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد، والفعل الواحد لا يعقل ان يكون ذا مصلحة ومفسدة معا دون كسر وانكسار في البين، فالمولى الملتفت لا بدّ وان يلاحظ متعلق حكمه من حيث المجموع، فإن كان مشتملا على المصلحة يأمر به، وان كان مشتملا على المفسدة ينهي عنه، فالامر به في زمان والنهي عنه في زمان لا يناسب مقام الشارع نعم يمكن ذلك بنحو البداء في الموالي العرفية، وهذا بخلاف الأحكام الوضعيّة، فانها تابعة لمصالح في أنفسها، فربما يكون جعل الحكم في زمان ذا مصلحة وفي زمان آخر جعل خلافه يكون ذا مصلحة، وعليه فتعلق الأمر والنهي ولو في زمانين بمتعلق واحد يستحيل في تكاليف الشارع.
فهذه الأقوال الثلاثة بأجمعها فاسدة.
فبقي الكلام في القولين الأخيرين، أي كون الخروج محكوما بالوجوب من دون ان يكون فيه عقاب أصلا، أو عدم كونه محكوما بحكم رأسا غاية الأمر يكون المكلف معاقبا عليه بالنهي السابق الساقط، نظير من ألقى نفسه من شاهق فانه في الأثناء لا يكون منهيا عن الوقوع على الأرض لعدم تمكنه من ذلك إلاّ انه معاقب على ذلك بالنهي السابق، أو من أطلق البندقية على مسلم فانه بعد ذلك لا يكون‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست