responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 151

منهيا عن قتل النّفس إلاّ انه يكون معاقبا عليه وهكذا ففي المقام أيضا لا يكون امر ولا نهي ولكنّ العقاب ثابت على التقديرين، فالعقل حينئذ من باب الإرشاد يلزم العبد بالخروج واختيار أقل المحذورين، نظير ما إذا وقع أحد من السطح ودار الأمر بين ان يقع على رأس مؤمن أو كافر محقون الدم وكان متمكنا من اختيار أحد الأمرين، فانّ العقل يلزمه إلى اختيار الثاني، ولا يستلزم ذلك كون أقل المحذورين محبوبا أو مأمورا به، مثلا لو فرضنا انّ امر الإنسان دار بين ان ينام في محل يؤذيه البق أو ينام في محل يلدغه العقرب، فالعقل يلزمه باختيار الأول مع انه ليس بمحبوب له أصلا.
و بالجملة: امّا القول بأنّ الخروج منهي عنه بالفعل، ففيه: انّ النهي عن كل ما يتمكن منه المكلف من الخروج والبقاء، والمشي الزائد يكون تكليفا بما لا يطاق، وبعبارة أخرى: النهي عن جميع ذلك مع كون المكلف مضطرا إلى الجامع بينها تكليف بغير المقدور، وكون ذلك مسببا عن سوء اختيار العبد لا يجوز ذلك.
و امّا الثاني: أعني كونه محكوما بالوجوب وبالحرمة بالفعل فمضافا إلى كونه تكليفا بما لا يطاق مستلزم لاجتماع الحكمين في موضوع واحد بعنوان واحد، وهو أيضا محال، وثالثا: انّ الأمر لا مقتضى له كما سنثبته.
و امّا القول الثالث: وهو كونه محكوما بالوجوب مع إجراء حكم المعصية عليه كما اختاره في الفصول ففيه: مضافا إلى انّ الأمر لا مقتضى له انّ النهي عن شي‌ء في زمان والأمر به في زمان آخر مما لا يجتمعان بالإضافة إلى المولى الحكيم الملتفت، فانّ الفعل ان كان فيه المصلحة محضا أو غالبة على المفسدة فلا بدّ وان يأمر به المولى في جميع الأزمان، ولو انعكس انعكس. فبقي قولان آخران.
أحدهما: ان يكون مأمورا به فقط من دون ان يكون فيه عقاب كما اختاره الشيخ.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست