responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 149

الامتناع إذا كان بسوء اختيار العبد لا يمنع من ثبوت التكليف، ومن ثم ذكرنا انّ التكليف بذي المقدمة فعلي قبل وجود مقدماته إذا كان اختياريا للمكلف.
الثاني: ان يكون كلا من الوجوب والحرمة فعليا، كما في بقية موارد اجتماع الأمر والنهي.
الثالث: ان يكون متمحضا في الوجوب. وهذا أيضا على قسمين: امّا مع ثبوت العقاب فيه، وامّا مع عدمه.
الخامس: ان لا يكون محكوما بحكم فعلي أصلا، لا الوجوب ولا الحرمة، غايته انه منهي عنه بالنهي السابق الساقط.
هذه ملخص الأقوال، والعمدة منها الوجهان الأخيران، فنقول: امّا الوجه الأول، ففيه: انّ النهي عن الخروج مع فرض حرمة البقاء وسائر التصرفات يكون تكليفا بما لا يطاق، فما ذا يفعل المكلف حينئذ؟!و كون ذلك بسوء الاختيار لا يرفع استحالة التكليف بغير المقدور، فانه نظير ان يقول المولى لعبده، «إذا صعدت السطح فطر إلى السماء»فهل يمكن أن يقال: انّ تكليفه بالطيران الممتنع جائز إذا صعد السطح بسوء اختياره؟نعم بقاء العقاب لا مانع منه عقلا.
و بهذا ظهر بطلان القول الثاني وذلك: أولا: انّ الأمر بالخروج والنهي عنه تكليف بما لا يطاق وان حصل ذلك بسوء اختيار المكلف.
و ثانيا: يكون ذلك مستلزما لاجتماع الضدين.
و ثالثا: سنعرف انّ ثبوت الأمر لا مقتضى له أصلا، وهذا مانع في مقام الوقوع لا الإمكان بخلاف الوجهين المتقدمين.
و امّا الثالث، فأولا: لا مقتضى للأمر كما قلنا وستعرف.
و ثانيا: انّ تعلق الأمر والنهي بشي‌ء واحد مما لا معنى له بالقياس إلى المولى‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست