responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 148

و نقول: قد عرفت الكلام في ذلك مفصلا، وإجماله: انّ الكون في ذلك المكان الّذي هو لازم الجسم المفروض انه مضطر إليه وإشغال الفضاء لا يفرق فيه بين اختلاف الهيئات، فانّ المقدار الّذي يشغله الكر من الماء لا يفرق فيه من الزيادة والنقصان بين جعله في ظرف مربع أو مستطيل أو غير ذلك، كما انّ تبديل الهيئة أيضا ليس تصرفا في ملك الغير، فانه نظير ان يكره الإنسان على مطالعة شي‌ء من الكتب المغصوبة مدة من الزمان على البدل، فانه لا يفرق في ذلك بين ان يطالع كتابا واحدا في جميع ذلك الوقت أو يطالع في كل يوم كتابا غاصبا، فلا تبقى إلاّ مسألة الاعتماد على الأرض وهو وان كان تصرفا فيها حقيقة إلاّ انه ليس كذلك بالنظر العرفي.
فالصحيح: هو الإتيان بالصلاة تامة الاجزاء والشرائط. هذا كله فيما إذا لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار.
إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار
و امّا إذا كان كذلك، كما لو فرضنا انّ المكلف بسوء اختياره دخل الدار المغصوبة فهو مضطر إلى الخروج لا محالة فالكلام يقع في مقامين.
الأول: في حكم نفس ما اضطر إليه، كالخروج في المثال.
الثاني: في جواز الإتيان بالمأمور به كالصلاة حينئذ وعدمه. ومن الواضح انه مترتب على المقام الأول، فانه لو كان ذلك التصرف في نفسه محكوما بالجواز فالصلاة أيضا جائزة، وإلا فيكون بابه باب اجتماع الأمر والنهي.

المقام الأول: في حكم نفس ما اضطر إليه كالخروج‌
امّا المقام الأول: فالأقوال فيه خمسة على ما في الكفاية[1]، وتعرض الميرزا لأربعة من الأقوال.
الأول: ان يكون متمحضا في الحرمة، كما في غير صورة الاضطرار، فإنّ‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 263 وما بعدها.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست