responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 99

و هكذا اندفع ما أورده شيخنا الأستاذ[1]-قدّس سرّه-من أنّ التشكيك لا يعقل إلاّ في الماهيّات البسيطة، كالبياض والسواد، لا في الماهيّات المركّبة، فإنّه لا يعقل في الماهيّة المركّبة تركيبا حقيقيّا، كماهيّة الإنسان والبقر والغنم، لا في المركّبات الاعتبارية، كالدار والكلمة والقصيدة والصلاة، فاندفع الإشكال بحذافيره.
و بعد ما ظهر عدم إمكان الوضع للصحيح، لعدم تصوّر الجامع العرفي بين الأفراد الصحيحة يتعيّن القول بوضعها للأعمّ، ولا حاجة إلى تكلّف إثبات ذلك بعد ما لم يمكن غيره.
تنبيه: لهذا البحث ثمرتان:

الأولى: جواز التمسّك بالبراءة في باب الأقلّ والأكثر الارتباطي على الأعمّي، وعدم جوازه على الصحيحي.
و شيخنا الأنصاري-قدّس سرّه-أفاد في المقام: أنّ جواز التمسّك بالبراءة، وعدمه مبنيّ على القول بالانحلال وعدمه‌[2]، فلو قلنا بأنّ الأمر بالمركّب الارتباطي أمر واحد صورة، منحلّ بأوامر متعدّدة، كلّ منها متعلّق بشطر أو شرط من المركّب، فيدخل المورد في الشكّ في أصل التكليف المقتضي للبراءة، قلنا بالوضع للصحيح أو للأعمّ.
و لو لم نقل بالانحلال، نظرا إلى أنّ المأمور به ليس الطبيعة


[1]أجود التقريرات 1: 42.
[2]فرائد الأصول: 280.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست