responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 98

متوجّها إلى اللّه تعالى في حال الغرق، ولذا امر بأربع تكبيرات، ولم يؤمر بثلاث تكبيرات وتسليم، فلو كان بدلا عن الصلاة، لكان بدلا فيما لا يمكن الإتيان بالمبدل منه، والتسليم يمكنه الإتيان كالتكبير، وإنّما لا يمكنه الإتيان بالركوع والسجود.
و أمّا صلاة الميّت: فهي ليست بصلاة بمقتضى الروايات، فإنّها دلّت على أنّها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود، وإنّما هي دعاء، ولذا لا يعتبر فيها شي‌ء ممّا يعتبر في الصلاة من الطهارة وعدالة الإمام وغير ذلك، إلاّ ما دلّ دليل بالخصوص على اعتباره فيها.
و إن كان المراد الإخلال بركوع واحد منها مثلا مع الإتيان بركوع أو أكثر، فلا نلتزم بعدم الصدق، بل هي صلاة، فإنّ المستفاد من الروايات أنّ ما له دخل في المسمّى هو طبيعيّ الركوع والسجود لا عدد خاصّ.
و أمّا لزوم صدق الصلاة على خصوص الأركان، فهو-قدّس سرّه- لا بدّ له من الالتزام به، فإنّه ربما يكون صلاة صحيحة، كما إذا كبّر أحد لصلاة الوتر ونسي القراءة فركع ونسي ذكر الركوع فسجد ونسي ذكر السجود ورفع رأسه وانصرف عن الصلاة نسيانا، فإنّها صلاة صحيحة بمقتضى حديث«لا تعاد»فمثل هذه الصلاة لا بدّ من شمول الجامع الصحيحي لها، فكيف لا يصدق الصلاة عليه!؟

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست