المهملة
المعبّر عنها باللابشرط المقسمي، لعدم إمكان الإهمال في الواقعيّات، بل
أمر مردّد بين أمرين متقابلين متضادّين: الطبيعة اللابشرط من السورة،
والطبيعة البشرط شيء، المتقيّدة بالسورة، فلا متيقّن في البين حتى يكون
الشكّ بالقياس إلى الزائد شكّا في التكليف، فالشكّ في دخل شيء في المأمور
به شكّ في حصول الامتثال بالفاقد بعد العلم بالتكليف، كان الوضع للصحيح أو
للأعمّ.
و بالجملة لم يستشكل أحد من الأصوليّين والأخباريّين-إلاّ من شذّ-في جريان
البراءة عند الشكّ في أصل التكليف الوجوبيّ الّذي هو محلّ الكلام، وإنّما
النزاع بين الأخباري والأصولي في الشبهات التحريمية، ولا كلام أيضا في أنّ
القاعدة عند الشكّ في حصول الامتثال بعد العلم بالتكليف هو الاشتغال،
وإنّما الكلام في بحث الأقلّ والأكثر في أنّه داخل في أيّة القاعدتين؟أعني
أنّ النزاع صغرويّ، فعلى الانحلال يكون مصداقا للشكّ في التكليف الّذي هو
مورد للبراءة بلا كلام، وإلاّ يكون من الشكّ في الامتثال الّذي هو مورد
للاشتغال بلا إشكال.
هذا، والصحيح أنّ جواز التمسّك بالبراءة وعدمه مبنيّ على الانحلال وعدمه
على قول الأعمّيّ، وأمّا على قول الصحيحي فلا مناص عن الاشتغال، لعدم تصوّر
الانحلال، إذ الجامع-سواء كان نسبته إلى الأفراد نسبة الكلّي إلى أفراده
أو الأمر الانتزاعي إلى