responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 97

على البدل-على نحو الواجب التخييري-في مسمّاه، ومثّلنا له بلفظ«حلواء»فهذه الأمور الثلاثة الواحد منها على البدل دخيل في المسمّى، ولا طوليّة ولا ترتّب في مقام التسمية وإن كان كذلك في مقام الطلب.
و من التأمّل فيما ذكرنا يندفع جميع الإشكالات التي أوردها في الكفاية.
أمّا لزوم تبادل ما هو معتبر في المسمّى ودخوله فيه تارة وخروجه عنه أخرى: فقد عرفت أنّه لا يمكن في المركّبات الحقيقية لا في مثل الصلاة.
و أمّا لزوم كون إطلاق لفظ الصلاة على مجموع الأجزاء من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ: فقد مرّ أنّها أخذت من حيث الزائد لا بشرط، كما في نظائره من الدار والكلمة والقصيدة، فكما أنّ لفظ الدار صادق على الدار المشتملة على السرداب وغير المشتملة عليه على حدّ سواء وليس الأوّل من باب الاستعمال المجازي، كذلك لفظ الصلاة يصدق على المشتمل على القراءة وغير المشتمل عليها على حدّ سواء.
و أمّا إشكال عدم صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان: فإن كان المراد أنّه يصلّي صلاة بلا ركوع أصلا حتى ركوعا واحدا، فنلتزم بعدم الصدق، ولا ضير فيه، كما لا ضير في الالتزام بعدم كون صلاة الغرقى صلاة، وإنّما هو شي‌ء امر به لأن يكون الغريق‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست