responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 96

الطهور، وثلثها الركوع، وثلثها السجود»[1]أنّ هذه الأمور الثلاثة أيضا دخيلة في المسمّى، وأمّا غير ذلك من الأجزاء والشرائط فكلّ ما لم نقل بشمول حديث«لا تعاد»له في حال السهو والنسيان وكان معتبرا حتى في حالة الاضطرار، نلتزم بكونه أيضا دخيلا في المسمّى أيضا.
و أمّا الوقت والقبلة فهما وإن كانا من الخمسة المستثناة في الحديث، إلاّ أنّهما لا يكونان دخيلين في المسمّى، فإنّ الوقت معتبر في الفرائض وبعض النوافل، وأمّا النوافل المبتدأة فلا يعتبر فيها الوقت قطعا. وهكذا الاستقبال لا يعتبر في النافلة حال المشي. فإذا كانت النافلة الفاقدة لهذين الشرطين صلاة صحيحة بحكم الشارع فكيف لا تكون صلاة!؟ وبالجملة المستفاد من الروايات أنّ الطهور وطبيعيّ الركوع والسجود والتكبير والتسليم على تقدير دخيلة في المسمّى والباقي أمور اعتبرت في المأمور به لا في المسمّى.
ثم إنّ الركوع أو السجود الّذي هو دخيل في المسمّى ليس خصوص الركوع أو السجود الحقيقي بل أحد أمور ثلاثة: الركوع أو السجود الحقيقي أو الإيماء بالرأس أو الإيماء بالعين، لما عرفت من أنّ المركّب الاعتباري من خواصّه إمكان أخذ أحد أمور


[1]الكافي 3: 273-8، الفقيه 1: 22-66، التهذيب 2: 140-544، الوسائل 1: 366، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 8.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست