responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 95

اعتباري إلاّ الرجوع إلى مخترعه، وإذا راجعنا الروايات الواردة في باب الصلاة، المبيّنة لحقيقتها، نرى أنّ بعضها جعل أوّل الصلاة وافتتاحها التكبير وآخرها واختتامها التسليم، فنستكشف أنّ التكبيرة والتسليمة دخيلتان في المسمّى.
فإن قلنا: إنّ حديث«لا تعاد»يشمل نسيان السلام-كما هو الصحيح، ويظهر من السيّد في العروة أيضا حيث أفتى بصحّة الصلاة التي نسي المصلّي أن يسلّم فيها[1]-نحكم بأنّ السلام دخيل في المسمّى على تقدير الذّكر لا على فرض النسيان، إذ السلام في حال النسيان إذا لم يكن دخيلا في المأمور به بمقتضى حديث «لا تعاد»و كانت الصلاة بدونه في حال نسيانه صلاة صحيحة بحكم الشارع، لا يكون دخيلا في المسمّى قطعا.
و إن قلنا بعدم شمول الحديث له-كما هو مختار شيخنا الأستاذ[2]، ولذا أفتى في حاشية العروة بالبطلان في ذلك الفرع‌[3]- يكون دخيلا في المسمّى على كلّ تقدير بمقتضى ظهور هذه الروايات الدالّة على أنّ الصلاة أوّلها التكبير وآخرها التسليم.
و نستكشف أيضا ممّا دلّ على«أنّ الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلثها


[1]العروة الوثقى: فصل في التسليم.
[2]كتاب الصلاة ج 3 ص 12 و13.
[3]العروة الوثقى 1: 343 فصل في التسليم(مطبعة العرفان-صيدا-سنة 1348 هـ).


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست