responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 94

واحدة، دار، وإن كان له قبتان أيضا دار، وإن كان له سرداب أيضا، دار.
و من هذا القبيل أيضا لفظ«قصيدة»فإنّه وضع لعدّة أشعار كان عددها عشرة أو عشرين أو مائة أو أزيد.
و أيضا من خواصّ المركّب الاعتباري: أنّه يمكن أن يكون أحد الأمور على البدل دخيلا في مسمّاه على نحو الواجب التخييري، وهذا كلفظ«حلواء»فإنّه وضع لما تركّب من مادّة سكّرية ودقيق حنطة أو أرز أو جزر أو غير ذلك، فإن كان مركّبا من السكّر والجزر، سمّي حلواء، وإن تركّب من دبس ودقيق، أيضا حلواء.
ثمّ إنّه لا ريب في كون الصلاة ليست من المركّبات الحقيقية بل من المركّبات الاعتبارية، فيمكن أن يكون موضوعا لعدّة أجزاء، ويكون لا بشرط من حيث الزيادة بحيث كلّما زاد شي‌ء عليها ممّا له دخل في المأمور به يكون جزءا لها أيضا حتى يكون صدق الصلاة عليها كصدق الدار، الّذي لا يختلف بزيادة قبّة أو سرداب عليها.
و هكذا يمكن أن يكون أحد أمور على البدل دخيلا في المسمّى، كالركوع الحقيقي أو الإيماء بالرأس أو الإيماء بالعين نظير الحلوى، فإذا أمكن ذلك ثبوتا، نراجع في مقام الإثبات إلى مخترع هذا المركّب، ضرورة أن لا طريق إلى معرفة أيّ مركّب‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست