responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 89

أن يختلف كذلك بتعيين الملك العرفي.
و هذا الوجه وإن كان له وجاهة صورة إلاّ أنّه أيضا كسابقه، فإنّ لازمه أن يكون لفظ«الصلاة»مرادفا للفظ«العطف»إن كان من قبيل الوضع العامّ والموضوع له العامّ.
و أيضا لازمه أن لا يجوز التمسّك بالبراءة في الأقلّ والأكثر، إذ المأمور به على هذا عنوان العطف الّذي هو كعنوان التعظيم مسبّب توليدي، ومن المعلوم أن لا مجال في مثل ذلك للتمسّك بالبراءة، فإنّه من الشكّ في الامتثال بعد العلم بالتكليف المقتضي للاشتغال.
مثلا: لو أمرنا بتعظيم عالم مثلا، وشككنا في صدق التعظيم بمجرّد القيام، لا يجوز لنا الاقتصار عليه في مقام امتثال هذا الأمر، بل لا بدّ من ضمّ ما يعلم بتحقّق هذا العنوان، إلى القيام.
و هكذا لو أمرنا بقتل أحد وشككنا في تحقّقه بضربة السيف مرّة واحدة، ليس لنا الاقتصار عليها.
و إن كان من قبيل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، ففيه- مضافا إلى أنّه خلاف الوجدان كما مرّ آنفا-أنّا لا شغل لنا بمعرفة مسمّى لفظ«الصلاة»أو غيره من ألفاظ العبادات إلاّ التمسّك بالإطلاقات على تقدير وضعها للأعمّ ومن المعلوم أنّه لو كان الموضوع له خاصّا لا يمكننا التمسّك بالإطلاق، إذ المفروض عدم وضع لفظ«الصلاة»لمفهوم العطف حتى يتمسّك بإطلاق‌ { أقِيمُوا

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست