responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 90

الصّلاة* } و نحوه لرفع جزئية ما نشكّ في جزئيّته لها بعد إحراز صدق المسمّى بالصلاة عليه، بل وضع للأفراد الخارجيّة، والصلاة بلا سورة مشكوك المصداقية لعنوان الصلاة، نعني لا نعلم بوضع لفظ«الصلاة»لهذا أيضا.
و بالجملة لم نتصوّر جامعا عرفيّا بين الأفراد الصحيحة من الصلاة ونحوها.
فالآن نصرف عنان الكلام إلى تصوير الجامع الأعمّي، وذكروا له وجوها:

الأوّل:
ما أفاد بعض‌[1]مشايخنا المحقّقين من أنّ ما يكون جامعا بين الأفراد الصحيحة إذا الغي جهة صدوره من مكلّف خاصّ فهو بعينه جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، فإنّ كلّ صلاة كانت صحيحة من أحد يمكن أن تكون فاسدة من آخر[مثلا] صلاة الظهر من المسافر ركعتان، وهذه الصلاة لا تصحّ من الحاضر، والصلاة قاعدا تصحّ من العاجز عن القيام، وهي بعينها فاسدة لو صدرت من القادر، وهكذا، فما من صلاة صحيحة ممّن كلّف بها إلاّ وهي بعينها فاسدة ممّن لا يكون مأمورا بها، فإذا لم يلاحظ جهة صدور ذاك الجامع الصحيحي من أهله وعدم صدوره من أهله، يصير هو الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة.
و فيه: أنّه مبتن على أمرين شي‌ء منهما لا يكون تامّا:


[1]نهاية الدراية 1: 113.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست