responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 88

التوليدي أو العنوان الثانوي، وهذا كعنوان التعظيم والهتك والاستهزاء والإرشاد وأمثال ذلك، والعناوين الأوّليّة لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فالقيام بعنوانه الأوّلي قيام عند الكلّ، ولكنّ العناوين الثانويّة تختلف، فيكون التعظيم عند قوم بالقيام، وعند آخرين برفع القلنسوة عن الرّأس، وعند طائفة أخرى بشي‌ء آخر.
ثمّ إنّ الملك العرفي له أن يعيّن لرعيّته-كلّ بحسب حاله- تعظيما خاصّا، فيقول مثلا: تعظيم الوزير عندي هكذا، والفقير هكذا، وفي وقت الصبح كذا والظهر كذا، وهكذا، فإذا دخل أحد على الملك في وقت الظهر وفعل ما جعله الملك مصداقا لتعظيمه في وقت الصبح لا غير، فلم يعظّمه، وهكذا الوزير إذا عظّمه بما يعظّم الفقير، لم يعظّمه أيضا.
و بعد ذلك نقول: إنّ لفظ«الصلاة»وضع لمعناه اللغوي الّذي هو العطف والميل والرغبة، غاية الأمر أنّ ملك الملوك جعل مصداق العطف فعلا خاصّا، وجعل في وقت الصّبح ركعتين، وفي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات للحاضر، وركعتين للمسافر، وفي المغرب ثلاث ركعات مطلقا، وللعاجز عن القيام جالسا، وللعاجز عن الجلوس أيضا مضطجعا، وهكذا، فعنوان الصلاة نظير عنوان التعظيم يختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأوقات والحالات بحسب تعيين ملك الملوك، كما أنّ عنوان التعظيم يمكن‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست