responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 87

فبناء على ذلك من الممكن أن يكون لفظ«الصلاة»من هذا القبيل بمعنى أن يكون موضوعا لماهيّة معرّفها فريضة الوقت أو الناهي عن الفحشاء، وتكون من غير هذه الجهة مهملة، كانت ذات ركعة أو ركعتين أو أكثر، قائما أو قاعدا، مع السورة أو بلا سورة، وهكذا، فكما يكون لفظ«غداء»موضوعا لما يتغذّى به في وقت الظهر كذلك لفظ«الصلاة»يكون موضوعا لعبادة يؤتى بها في أوقات معيّنة، وأثرها النهي عن الفحشاء، غاية الأمر أنّ هذا معجون إلهي يتغذّى به الروح وذاك غذاء للبدن. هذا حاصل ما أفاده.
و فيه أوّلا: أنّ لازم ذلك أن يكون لفظ«الصلاة»مرادفا للفظ فريضة الوقت والناهي عن الفحشاء إن كان من قبيل الوضع العامّ والموضوع له العامّ، نظير وضع المشتقّات على ما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى من أنّ التحقيق أخذ ذات مّا في مفهوم المشتقّ، وهو باطل بالوجدان.
و إن كان من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاصّ، فلازمه أن يكون استعمالها في الجامع مجازا، مع أنّا لا نرى تفاوتا بين قولنا: «زيد صلّى»و قولنا: «الصلاة تنهى عن الفحشاء».
الوجه الرابع:
ما أفاده بعض المدقّقين من أنّ من الأفعال ما ليس له إلاّ عنوان واحد، كالأكل والشرب والمشي. ومنها ما يعنون بعنوان عرضي غير عنوانه الذاتي نسمّيه بالمسبّب‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست